كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )

102

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى )

علمائنا فى اشتراطها فاشترط الشيخ و السيد المرتضى الا فى المؤلفة و اقتصر المفيد و ابنا بابويه و سلّار رحمهم اللّه على الايمان و لم يشترطوا العدالة و به قال ابو حنيفة و الشافعى و مالك و احمد و هو الاقرب و اعتبر آخرون من علمائنا مجانبة الكبائر ، احتج السيد المرتضى رحمه اللّه بالاجماع و الاحتياط و ما ورد فى القرآن و الأخبار من المنع من معاونة الفاسق و لما رواه داود الصرمى قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئا فقال : لا ، و لا قائل بالفرق . و هذه حجة على من عوّل على اشتراط مجانبة الكبائر . و الجواب : أنّ الإجماع لا يتحقق مع وجود الخلاف من عظماء العلماء و الاحتياط لا يعمل به ، خصوصا اذا عارض عمومات القرآن و الاخبار و المنع من معاونة الفاسق محمول على معاونته على فسقه . و يحتمل الحمل على حيثية الفسق ، كما هو مقتضى اعتبار الحيثيات و الحكم على المشتقات فتأمّل . » « 1 » بايد نظر مقدس و ديگران بيشتر روشن گردد . 14 - نقل المحقق الأردبيلى عن المنتهى أنه قد اجمع علماء الاسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطلب و هم الآن بنو ابى طالب من العلويين و الجعفريين و العقيلين و بنو العباس و بنو الحارث و بنو ابى لهب لقوله صلّى اللّه عليه و آله : لا يحل لى و لا لكم يا بنى عبد المطلب . و قوله صلّى اللّه عليه و آله : لا تحل لبنى عبد المطلب . و قول الصادق عليه السّلام : و لا تحل لولد العباس و نظرائهم من بنى هاشم . ثم قال : و لا نعرف خلافا فى تحريم الزكاة على هؤلاء و استحقاقهم الخمس . مقدس پس از بيان اين حكم مسلّم فرق بين بنى عبد المطلب و بنى المطلب را بيان مىكند و چنين مىفرمايد : و قد وقع الخلاف فى بنى المطّلب - و هو عمّ عبد المطلب - قال المفيد فى رسالته الغرية : انهم يدخلون فى حكم بنى عبد المطلب فلا تحل لهم الزكاة و لهم الأخذ من الخمس و به قال الشافعى . و قال اكثر علمائنا : لا يدخلون و يجوز

--> ( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 4 ، ص 174 .